عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة ، لا يمكن لسعر الفائدة المطبق ، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك المغرب . القسم الفرعي الثالث : عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع«
المادة 51
قانون التمويل التشاركي
قانون التمويل التشاركي
عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة ، لا يمكن لسعر الفائدة المطبق ، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك المغرب . القسم الفرعي الثالث : عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع«