المادة 51

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة ، لا يمكن لسعر الفائدة المطبق ، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك المغرب . القسم الفرعي الثالث : عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع«