تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «التبرع» في شكل تبرع نقدي لفائدة حامل المشروع . تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة «التبرع» ، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف ( )500.000 درهم ، لترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة . ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع وتوضع رهن إشارة المساهمين . تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي . الباب الرابع : المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاوني الفرع الأول : مراقبو الحسابات
المادة 52
قانون التمويل التشاركي
