المادة 53

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها . يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل التعاوني ، لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد ، من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج قيامه بمهمته . وتبلغ نسخة من هذه التقارير إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة