المادة 54

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يُخبر مراقب الحسابات على الفور ، هيئة المراقبة المعنية ، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته . يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب