إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم ،17.95 يرفع الأمر إلى الأجهزة المقررة بشركة التمويل التعاوني من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات المذكور والعمل على تعويضه . الفرع الثاني : مراقبة شركات التمويل التعاوني
المادة 55
قانون التمويل التشاركي
