تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب ، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم .103.12 يتحقق بنك المغرب من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . يؤهل بنك المغرب ، في إطار ممارسة مهامه الرقابية ، للقيام عن طريق أعوانه أو أي شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق الشركات المذكورة طبقا لمقتضيات القسم الخامس من القانون رقم 103.12 السالف الذكر . يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض . وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف بنك المغرب . - 21 - يمكن لبنك المغرب أن يطلب من شركات التمويل التعاوني تزويده بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامه . تحدد بمنشور لبنك المغرب قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها ، وكذا دورية وآجال توجيهها إليه
المادة 56
قانون التمويل التشاركي
