تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار« . تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومناشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار ممارسة مهامها الرقابية ، وفق مقتضيات القانون رقم 43.12 السالف الذكر ، لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها ، عن طريق أي عون محلف ومفوض من لدنها خصيصا لهذا الغرض . يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض . وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات التمويل التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها . تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها ، وكذا دورية وآجال توجيهها إليها
المادة 57
قانون التمويل التشاركي
