المادة 58

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية . - 22 - يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات

المادة 58 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi