يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية . - 22 - يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات
المادة 58
قانون التمويل التشاركي
