المادة 59

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغرات مهمة ، وجه إليها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أمرا بتدارك ذلك داخل أجل يحدده كل منهما