إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغرات مهمة ، وجه إليها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، أمرا بتدارك ذلك داخل أجل يحدده كل منهما
المادة 59
قانون التمويل التشاركي
