المادة 60

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما . الباب الخامس : أحكام متفرقة

المادة 60 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi