يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما . الباب الخامس : أحكام متفرقة
المادة 60
قانون التمويل التشاركي
