المادة 61

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها . وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم الأموال التي تم جمعها من خلال كل منصة للتمويل التعاوني . تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها ، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني ، بنص تنظيمي على ألا تتعدى النسبة المذكورة 0.3 في المئة ( .)%0.3 تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة المراقبة المختصة ، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المحاسبية . يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المشار إليه أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير ، لا يمكن أن تزيد نسبته على اثنين في المائة ( )%2 عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة