تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه . تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ، على النظام الأساسي للجمعية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه . تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني ولأعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية . الباب السادس : العقوبات الفرع الأول : العقوبات التأديبية
المادة 62
قانون التمويل التشاركي
