يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إصدار عقوبات تـأديـبـيـة ، كـالإنـذار أو الـتـوبـيـخ وفق نفس الشكليات والمساطر التي ينص عليها القانون رقم 103.12 والقانون رقم 43.12 سالفي الذكر ، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها والتي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 63
قانون التمويل التشاركي
