عـلاوة عـلى الـعـقـوبـات الـتـأديـبية الواردة في المادة 63 أعلاه ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إصدار عقوبات مالية لا تتجاوز خمسين ألف ( )50.000 درهم في حق شركة التمويل التعاوني التي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 64
قانون التمويل التشاركي
