المادة 64

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

عـلاوة عـلى الـعـقـوبـات الـتـأديـبية الواردة في المادة 63 أعلاه ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إصدار عقوبات مالية لا تتجاوز خمسين ألف ( )50.000 درهم في حق شركة التمويل التعاوني التي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون