المادة 65

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إيقاف - 24 - عضوية واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة لشركة التمويل التعاوني المعنية . الفرع الثاني : العقوبات الزجرية

المادة 65 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi