إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار ، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة ، إيقاف - 24 - عضوية واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة لشركة التمويل التعاوني المعنية . الفرع الثاني : العقوبات الزجرية
المادة 65
قانون التمويل التشاركي
