المادة 66

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري : - بممارسة العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني على اعتماد شركة التمويل التعاوني ، مسلم من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة؛ - بعمليات التمويل التعاوني كما هي منظمة بهذا القانون ولا يتوفر على الاعتماد الخاص بها؛ - بمخالفة مقتضيات المنع الواردة في المادة 18 أعلاه؛ - باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار ، بغير وجه حق ، وبصفة عامة ، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل تعاوني؛ - باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس لدى العموم بخصوص فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها اعتماده