المادة 67

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل شخص يخالف : - مقتضيات المواد 27 و ( 28 الفقرة الأولى) و 29 أعلاه؛ - مقتضيات المواد 36 و 37 و (54 الفقرة الثانية) أعلاه

المادة 67 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi