يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل شخص يخالف : - مقتضيات المواد 27 و ( 28 الفقرة الأولى) و 29 أعلاه؛ - مقتضيات المواد 36 و 37 و (54 الفقرة الثانية) أعلاه
المادة 67
قانون التمويل التشاركي
قانون التمويل التشاركي
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل شخص يخالف : - مقتضيات المواد 27 و ( 28 الفقرة الأولى) و 29 أعلاه؛ - مقتضيات المواد 36 و 37 و (54 الفقرة الثانية) أعلاه