المادة 68

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائتي ألف ) (200.000 درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين : - يخالفون مقتضيات المادتين 25 و 26 والفقرة الثانية من المادة 28 أعلاه؛ - يتركون منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، وذلك بعد إنذارهم داخل أجل عشرة ( )10 أيام