في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع . يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون ، ثم عاد إلى ارتكاب نفس الجنحة داخل الأجل المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي . الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 69
قانون التمويل التشاركي
