يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تدعو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، شركات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها لعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 62 أعلاه قصد انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها
المادة 70
قانون التمويل التشاركي
