المادة 70

قانون التمويل التشاركي

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تدعو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، شركات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها لعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 62 أعلاه قصد انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها

المادة 70 من قانون التمويل التشاركي: النص الكامل · Ma Loi