(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص ،8643 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 1446 يونيو ،)2025 ج . ر عدد 7412 بتاريخ 15 من ذي الحجة 12( 1446 يونيو ،)2025 ص )4347 : استخلاص الرسم يستخلص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل
المادة 100
قانون جبايات الجماعات المحلية
