المادة 99

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم في 150 درهم

المادة 99 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi