المادة 98

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر . الفرع الثاني تصفية الرسم