الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر . الفرع الثاني تصفية الرسم
المادة 98
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر . الفرع الثاني تصفية الرسم