المادة 97

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

العمليات الخاضعة للرسم يفرض الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر . ولا يستحق الرسم عند تسليم نسخة من الرخصة . 44 الأمانة العامة للحكومة