(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : أداء الرسم يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أو بطريقة إلكترونية كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة ، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة ، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة . الباب الثالث عشر الرسم على رخص السياقة الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 96
قانون جبايات الجماعات المحلية
