الإقرار - .I يتعين على الملزمين أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها . - .II يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة
المادة 95
قانون جبايات الجماعات المحلية
