(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : العمليات الخاضعة للرسم يستحق الرسم على المركبات حين تسليم محاضر المراقبة التقنية الإيجابية الذي تخضع لها هذه المركبات
المادة 104
قانون جبايات الجماعات المحلية
