(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم من طرف صاحب شهادة تسجيل المركبة . الفرع الثاني تصفية الرسم
المادة 105
قانون جبايات الجماعات المحلية
