(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : السعر تحدد أسعار هذا الرسم على أساس القوة الجبائية للمركبات كما يلي : السعر القوة الجبائية 30 درهما أقل من 8 أحصنة ..................................... 50 درهما من 8 إلى 10 أحصنة ................................. 70 درهما من 11 إلى 14 حصانا ................................ 100 درهم 15 حصانا أو أكثر .................................... 46 الأمانة العامة للحكومة
المادة 106
قانون جبايات الجماعات المحلية
