(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الشخص الحامل لرخصة فتح واستغلال مركز المراقبة التقنية للمركبات . الفرع الثالث الواجبات
المادة 107
قانون جبايات الجماعات المحلية
