(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : الإقرار ودفع مبلغ الرسم يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية للمركبات إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة التقنية الإيجابية للمركبات المنجزة من طرفه والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع مداخيل العمالة أو الإقليم أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل للعمالة أو الإقليم الذي يوجد المركز داخل نطاقه الترابي . ترفق كل دفعة لمبلغ الرسم ببيان إعلام يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة يتضمن معطيات حول ربع السنة الذي تم خلاله استخلاص الرسم وعنوان المركز الذي قام بعملية الدفع وكذا مبلغ الرسم المستخلص . الباب الخامس عشر الرسم على بيع الحاصلات الغابوية الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 108
قانون جبايات الجماعات المحلية
