المادة 109

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الحاصلات الخاضعة للرسم يفرض الرسم على بيع الحاصلات الغابوية بما فيها الأخشاب المقطوعة من الأشجار على أساس الثمن الذي بيعت به هذه الحاصلات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

المادة 109 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi