المادة 110

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية . 47 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني تصفية الرسم