السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه
المادة 111
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه