الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية
المادة 112
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية