المادة 112

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية