المادة 113

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

دفع مبلغ الرسم يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات . الباب السادس عشر الرسم على رخص الصيد البري (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 113 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi