(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد البري . ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة . الفرع الثاني تصفية الرسم
المادة 114
قانون جبايات الجماعات المحلية
