Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون الضريبي
›
قانون جبايات الجماعات المحلية
›
المادة 115
المادة 115
قانون جبايات الجماعات المحلية
47-06
Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195
السعر يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة . 48 الأمانة العامة للحكومة
المادة 114
المادة 116
المادة 115 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi