المادة 115

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة . 48 الأمانة العامة للحكومة

المادة 115 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi