المادة 117

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(نسخت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الباب السابع عشر الرسم على استغلال المناجم الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 117 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi