(نسخت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الباب السابع عشر الرسم على استغلال المناجم الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 117
قانون جبايات الجماعات المحلية
