الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال . الفرع الثاني تصفية الرسم
المادة 118
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال . الفرع الثاني تصفية الرسم