السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج . الفرع الثالث واجبات الملزمين
المادة 119
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج . الفرع الثالث واجبات الملزمين