المادة 119

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج . الفرع الثالث واجبات الملزمين

المادة 119 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi