المادة 120

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الإقرار ودفع الرسم يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة من المواد المنجمية خلال السنة المنصرمة . 49 الأمانة العامة للحكومة ويدفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة ، على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة ، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة . المادة 120 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : يوزع عائد الرسم على استغلال المناجم كما يلي : % 50- لفائدة ميزانية الجهات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي ؛ % 50- لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي . الباب الثامن عشر الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 120 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi