المادة 121

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني . الفرع الثاني أساس فرض الرسم

المادة 121 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi