تحديد أساس فرض الرسم يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه ، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة . الفرع الثالث تصفية الرسم
المادة 122
قانون جبايات الجماعات المحلية
