المادة 122

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تحديد أساس فرض الرسم يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه ، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة . الفرع الثالث تصفية الرسم

المادة 122 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi