السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من % 2 إلى % 5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 50 الأمانة العامة للحكومة
المادة 123
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من % 2 إلى % 5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 50 الأمانة العامة للحكومة