المادة 123

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من % 2 إلى % 5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 50 الأمانة العامة للحكومة

المادة 123 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi