المادة 124

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات . الفرع الرابع واجبات الملزمين