(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية : - تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية ؛ - بناء على أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة . 51 الأمانة العامة للحكومة
المادة 126
قانون جبايات الجماعات المحلية
