(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية
المادة 127
قانون جبايات الجماعات المحلية
