المادة 128

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف : - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛ - الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 128 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi