تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر ( )15 يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 129
قانون جبايات الجماعات المحلية
