المادة 129

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر ( )15 يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية